منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٨ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
وجوب إزالة النجاسة به.
مسألة ٤٧- إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة
وجب إذا كان يطهر بعد ذلك.
مسألة ٤٨- إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد
وجب عليه اعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
مسألة ٤٩- إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره
[٣٤٠]، أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره.
مسألة ٥٠- لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
و ان لم يصل فيه احد، و يجب تطهيره إذا تنجس.
مسألة ٥١- إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين
من مسجد وجب تطهيرهما.
مسألة ٥٢- يلحق بالمساجد المصحف الشريف و المشاهد المشرفة
، و الضرائح المقدسة، و التربة الحسينية بل تربة الرسول «ص» و سائر الأئمة (عليهم السلام) المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها و تجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.
مسألة ٥٣- إذا غصب المسجد و جعل طريقا أو دكانا
، أو خانا أو نحو ذلك، ففي حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره اشكال [٣٤١]، و الأقوى
[٣٤٠] الظاهر عدم الوجوب.
[٣٤١] لا يبعد عدم حرمة التنجيس و عدم وجوب التطهير.