منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٥ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
مسألة ٣٤- لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة
فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتم صلاته و لا اعادة عليه، و إذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، و إن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته و لا شيء عليه، و لو أمكنه النزع و لا ساتر له غيره فلا يبعد أيضا وجوب الإتمام فيه و الأحوط استحبابا القضاء أيضا.
مسألة ٣٥- إذا نسي أن ثوبه نجس و صلى فيه
كان عليه الإعادة ان ذكر في الوقت، و إن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء [٣٣٢]، و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة و في أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير و عدمه.
مسألة ٣٦- إذا نسي أن عرق الجنب نجس
مثلا و صلى في ثوب يعلم أنه أصابه عرق الجنب وجبت الإعادة أو القضاء، و كذا إذا كان جاهلا أن عرق الجنب نجس [٣٣٣].
مسألة ٣٧- إذا طهر ثوبه النجس و صلى فيه ثم تبين ان النجاسة باقية فيه
لم تجب الإعادة و لا القضاء لانه جاهل بالنجاسة.
مسألة ٣٨- إذا لم يجد الا ثوبا نجسا
فان لم يكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه و لا يجب عليه القضاء، و ان أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه و الأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا.
[٣٣٢] على الأحوط.
[٣٣٣] تقدم أن عرق الجنب طاهر مطلقا.