منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٣ - الفصل الخامس لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ٢٩٤ ،
الإعادة [٣٠٠] و لا القضاء و لو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، و لو أبطله و الحال هذه وجب عليه التيمم و أجزأ أيضا [٣٠١].
مسألة ٤٢- يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة
من الفرائض و النوافل، و كذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن و الكون في المساجد و نحو ذلك، بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة، اما ما يحرم على المحدث من دون ان يكون مأمورا به- كمس القرآن و مس اسم اللّه تعالى- فلا يشرع التيمم لأجله كما أشرنا الى ذلك في غايات الوضوء [٣٠٢] فلا بد للمحدث إذا اضطر الى مس القرآن ان يتيمم لغير المس مثل قراءة القرآن و حينئذ يجوز له المس.
مسألة ٤٣- إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية و صحت منه
، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة و جاز له دخول المساجد و المشاهد و غير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية. نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت على الأحوط وجوبا.
مسألة ٤٤- ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية
و ان تعذرت عليه بعد ذلك، و إذا وجد من تيمم تيممين من الماء ما يكفيه
[٣٠٠] بل الأحوط الإعادة إذا ارتفع العذر في الأثناء.
[٣٠١] على ما ذكرنا من الاحتياط بالإعادة لو ارتفع العذر في الأثناء.
[٣٠٢] و أشرنا إلى ما فيه فالظاهر جواز التيمم لأجل المس أيضا.