منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٥ - تكملة فيما ذكروا من سنن هذا الفصل
و قبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها، و إجادة الكفن، و ان يكون من القطن، و ان يكون أبيض، و ان يكون من خالص المال و طهوره، و ان يكون ثوبا قد أحرم أو صلى فيه، و ان يلقى عليه الكافور و الذريرة، و ان يخاط بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة، و ان يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و ان محمدا رسول اللّه، ثم يذكر الأئمة (عليهم السلام) واحدا بعد واحد، و انهم أولياء اللّه و أوصياء رسوله، و ان البعث و الثواب و العقاب حق، و ان يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير و الكبير. و يلزم ان يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة و القذارة فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، و قيل: ينبغي ان يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل، و يستحب في التكفين ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت و الأيسر على أيمنه و ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، و ان كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات و رجليه الى الركبتين، و يغسل كل موضع تنجس من بدنه، و ان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، و الأولى ان يكون كحال الصلاة عليه. و يكره قطع الكفن بالحديد و عمل الأكمام و الزرور له، و لو كفن في قميصه قطع أزراره، و يكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه و تبخيره و تطييبه بغير الكافور و الذريرة، و ان يكون اسود بل مطلق المصبوغ،