منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٣ - الفصل الثالث في التكفين
مسألة ٣٤- يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره،
و ان لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس، و ان لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره، و ان لا يقترن موتها بموته، و عدم تعيينها الكفن بالوصية لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول وجوب الاستقراض إن أمكن [٢٤٩]، و كذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن.
مسألة ٣٥- كما ان كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز
من السدر و الكافور و غيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى.
مسألة ٣٦- الزائد على المقدار الواجب من الكفن و سائر مؤن التجهيز
لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضاء الورثة، و إذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم، و كذا الحال في قيمة القدر الواجب، فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة [٢٥٠]، و لا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج الى بذل مال، و في غيره يحتاج الى ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه.
[٢٤٩] بدون عسر و مشقة.
[٢٥٠] مما يكون مناسبا لوضع الميت و لا يؤدي الى إهانته.