منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٤ - تكملة فيما ذكروا من سنن هذا الفصل
مسألة ٣٧- كفن الملوك على سيده حتى الأمة المحللة
، و كذا سائر مؤن تجهيزه.
مسألة ٣٨- كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله
لا على من تجب عليه النفقة [٢٥١].
مسألة ٣٩- إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن
يدفن عاريا و لا يجب على المسلمين تكفينه [٢٥٢].
تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل
، يستحب في الكفن العمامة للرجل و يكفي فيها المسمى، و الأولى ان تدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن، و المقنعة للمرأة و يكفي فيها أيضا المسمى، و لفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها، و خرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى، و خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما و لفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، و الاولى كونها بردا يمانيا، و ان يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه يستر به العورتان، و يوضع عليه شيء من الحنوط، و ان يحشى دبره و منخراه،
[٢٥١] بل لا يترك الاحتياط بثبوته على من تجب عليه النفقة إذا لم يكن للميت مال و أف بذلك.
[٢٥٢] و لكن لا يترك الاحتياط بالإنفاق على تكفينه إذا اتفق شيء من الحقوق الشرعية التي يصح الإنفاق منها على ذلك كسهم في سبيل اللّه من الزكاة.