منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٢ - الفصل الثالث في التكفين
الاضطرار فيجوز بالجميع [٢٤٨].
مسألة ٢٩- لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار
، و في جلد الميتة إشكال، و الأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.
مسألة ٣٠- يجوز التكفين بالحرير غير الخالص
بشرط ان يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا.
مسألة ٣١- إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره
وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، و ان لم يكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
مسألة ٣٢- القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين و الوصية
، و كذا ما وجب من مؤنة تجهيزه و دفنه من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض و ما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها.
مسألة ٣٣- كفن الزوجة على زوجها
و ان كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو منقطعة أو غير مدخول بها، و كذا المطلقة الرجعية، و لا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر و الكبر و غيرهما من الأحوال.
[٢٤٨] بمعنى انه مع الانحصار في واحد منها يتعين التكفين على الأحوط به و مع التعدد و الدوران بين المحاذير فان كان هناك نجس و حرير جمع بينهما على الأحوط و ان كان هناك نجس و غير الحرير قدم غير الحرير النجس، و إذا كان هناك حرير و غير النجس قدم غير النجس على الحرير و إذا كان كلا الثوبين طاهرين و من غير الحرير تخير بينهما.