منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١١ - الفصل الثالث في التكفين
الفصل الثالث: في التكفين
، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:
(الأول) المئزر، و يجب ان يكون ساترا ما بين السرة و الركبة.
(الثاني): القميص، و يجب ان يكون ساترا ما بين المنكبين الى نصف الساق.
(الثالث): الإزار، و يجب ان يغطي تمام البدن، و الأحوط وجوبا في كل واحد منها ان يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه و ان حصل الستر بالمجموع.
مسألة ٢٦- لا بد في التكفين من اذن الولي
على نحو ما تقدم في التغسيل و لا يعتبر فيه نية القربة.
مسألة ٢٧- إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور
، و إذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، و عند الدوران بين المئزر و القميص يقدم القميص، و ان لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدبر تعين ستر القبل.
مسألة ٢٨- لا يجوز اختيارا التكفين [٢٤٧] بما لا تجوز الصلاة فيه
اختيارا للرجال فلا يجوز بالحرير، و لا بما لا يؤكل لحمه، و لا بالنجس، حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها، بل الأحوط وجوبا ان لا يكون من جلد المأكول، و اما و بره و شعره فيجوز التكفين به، و اما في حال
[٢٤٧] بعض ما ذكر مبني على الاحتياط.