منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٨ - الفصل الثاني في الغسل
و الأنثى [٢٣٧] من وراء الثياب [٢٣٨].
مسألة ١٩- إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي
أمره المسلم ان يغتسل أولا [٢٣٩]، ثم يغسل الميت، و المغسل هو الذي يتولى النية على اشكال [٢٤٠]، و الأحوط استحبابا نية كل من الآمر و المغسل، و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم كالكر و الجاري تعين ذلك حينئذ [٢٤١]، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء و لا بدن الميت فيتخير حينئذ بينهما، و إذا أمكن المخالف قدم على الكتابي، و الأحوط وجوبا [٢٤٢] أمره بالغسل أيضا ثم يغسل الميت، و إذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل.
مسألة ٢٠- إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف و الكتابي سقط الغسل
لكن الأحوط استحبابا تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس و نظر ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.
مسألة ٢١- إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ
جاز بل وجب
[٢٣٧] إلا إذا كان صبيا غير مميز فإنه يكتفى حينئذ بتغسيل أحدهما.
[٢٣٨] بل اللازم عدم النظر الى ما يحرم النظر اليه على فرض عدم المماثلة.
[٢٣٩] الظاهر ان المراد شرعا بالغسل هنا الغسل بالفتح بمعنى التطهير.
[٢٤٠] توليه للنية مبني على الاحتياط.
[٢٤١] لا موجب لتعيينه بعد البناء على طهارة أهل الكتاب.
[٢٤٢] عرفت ان المراد به الغسل (بالفتح) و الظاهر عدم لزومه بالنسبة إلى المخالف.