منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٤ - الفصل الثاني في الغسل
بالنسبة إلى الزوجة [٢٢٦]، ثم المالك، ثم الطبقة الأولى في الميراث و هم الأبوان و الأولاد، ثم الثانية و هم الأجداد و الاخوة، ثم الثالثة و هم الأعمام و الأخوال ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي.
مسألة ٣- البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم
، و الذكور مقدمون على الإناث [٢٢٧]، و في تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد، و الجد على الأخ و الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب على الأخ من الأم، و العم على الخال اشكال، و الأحوط وجوبا الاستيذان من الطرفين.
مسألة ٤- إذا تعذر استيذان الولي
لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الأذن و عن مباشرة التغسيل وجب تغسيله على غيره و لو بلا إذن.
مسألة ٥- إذا أوصى ان يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول،
لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي، و إذا أوصى ان يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصى، و ليس له الرد بعد ذلك [٢٢٨]، و وجب الاستيذان منه دون الولي.
مسألة ٦- يجب في التغسيل طهارة الماء و اباحته،
و اباحة السدر
[٢٢٦] و إذا كانت الزوجة أمة فالأحوط الاستئذان من المالك أيضا.
[٢٢٧] فيه اشكال.
[٢٢٨] مقصوده فيما إذا كان الموصى به تولى التجهيز بمعنى كونه بنظره لا مباشرة الأعمال و إلا جاز له الرد مطلقا.