مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٩٠ - المقام الرابع في آداب الجماع
و يستثنى من ذلك شهر رمضان، فيستحبّ في أوّل ليلة منه [١] . و كذا يكره الجماع في محاق الشهر إذا بقي منه يوم أو يومان خوفا من سقط الولد، أو كونه عشارا [٢] و عونا للظّالم، و هلاك فئام [٣] من النّاس على يده [٤] ، و ليلة النّصف من شعبان خوفا من كون الولد مشوها ذا شامة في وجهه [٥] ، و في اللّيلة الّتي يسافر فيها، لئلاّ ينفق الولد ماله في غير حق، و كونه جوالة، و في السّفر الّذي هو مسيرة ثلاثة ايّام و لياليهنّ، خوفا من كون الولد عونا لكلّ ظالم [٦] ، و تحت السّماء من دون حائل، و على سقوف البنيان، لئلاّ يكون الولد منافقا، مماريا، مبدعا، مبتدعا [٧] ، و مستقبلا للشّمس إلاّ مع ساتر، خوفا من فقر الولد و بؤسه حتّى يموت، و قائما و إلاّ خرج الولد بوّالا في الفراش، و تحت الاشجار المثمرة، فان فعل خرج الولد جلاّدا، قتّالا، و بين الأذان و الإقامة، خوفا من حرص الولد على إهراق الدّماء [٨] ، و على غير وضوء، خوفا من بخل الولد و عمى القلب، و بشهوة امرأة الغير، و الاّ خرج الولد مخنّثا، و على الامتلاء،
[١] الفقيه: ٢/١١٢ باب ٥٨ حديث ٤٨١ و قال امير المؤمنين صلوات اللّه عليه: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول اللّه عز و جل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيََامِ اَلرَّفَثُ إِلىََ نِسََائِكُمْ، سورة البقرة آيه ١٨٧.
[٢] العشار: هو الذي ياخذ العشر من المتاع بأمر الظالم، مجمع البحرين.
[٣] الفئام-بالكسر و الهمزة-: الجماعة. (منه قدس سره) .
[٤] الامال للصدوق: ٥٦٦ المجلس الرابع و الثمانون حديث ١.
[٥] الامالي للشيخ الصدوق: ٥٦٦ المجلس الرابع و الثمانون حديث ١.
[٦] الفقيه: ٣/٣٦٠ باب ١٧٨ النوادر حديث ١٧١٢.
[٧] الفقيه: ٣/٣٥٩ باب ١٧٨ النوادر برقم ١٧١٢.
[٨] الفقيه: ٣/٣٥٩ باب ١٧٨ النوادر برقم ١٧١٢. و الامالي للشيخ الصدوق/٥٦٦ المجلس الرابع و الثمانون حديث ١.