مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٨٢ - المقام الثّالث
المقام الثّالث ما يستحب عند الخطبة و العقد و العرس
انّه يستحبّ قبل كلّ من الخطبة-بالكسر-و العقد الخطبة بالحمد و الثّناء و الصّلاة على النّبيّ و آله الطّاهرين و الاستغفار و الوصيّة بتقوى اللّه سبحانه [١] .
و يستحبّ الاشهاد و الإعلان عند العقد، و لا يجبان خلافا للعامة [٢] . و يكره التّزويج و القمر في برج العقرب [٣] ، و العقد في ساعة حارّة عند نصف النّهار، للنّصّ بذلك عن الأطهار سلام اللّه عليهم اجمعين [٤] . و قد جرّبت من غير مستند شرعيّ فوجدت حسن العقد تحت السّماء، و سوء عاقبة العقد تحت السّقف في الغالب. و لا يكره التّزويج في شوّال لتزويج النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عائشة فيه، و للنّصوص [٥] .
و يستحبّ تخفيف مؤونة التّزويج و تقليل المهر، فانّ شوم المرأة غلاء مهرها [٦] . و يستحبّ ان لا يتجاوز به مهر السّنّة، بل يكره التجاوز، و قدره خمسمائة درهم جياد [٧] ، و هو بحساب عصرنا ثلثمائة و خمسة و سبعون مثقالا
[١] الكافي: ٥/٣٦٩ باب خطب النكاح حديث ١، و ٣٧٠ حديث ٢ و ٣٧١ برقم ٣ و ٤.
[٢] الكافي: ٥/٣٨٧ باب التزويج بغير بيّنة حديث ٤ بسنده قال: قال ابو الحسن موسى عليه السّلام لابي يوسف القاضي: انّ اللّه تبارك و تعالى امر في كتابه بالطلاق، و اكّد بشاهدين، و لم يرض بهما الاّ عدلين، و امر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فاثبتّم شاهدين فيما أهمل، و أبطلتم الشاهدين فيما أكّد.
[٣] التهذيب: ٧/٤٠٧ باب ٣٥ حديث ١٦٢٨.
[٤] الكافي: ٥/٣٦٦ باب الوقت الذي يكره فيه التزويج حديث ١.
[٥] التهذيب: ٧/٤٧٥ باب ٤١ حديث ١٩٠٥.
[٦] الكافي: ٥/٣٢٤ باب خير النساء حديث ٤ بسنده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
أفضل نساء امّتي أصبحهن وجها و أقلهنّ مهرا. و الخصال: ١/١٠٠ حديث ٥٣.
[٧] التهذيب: ٧/٣٥٤ باب ٣١ حديث ١٤٤٠ و ١٤٤٣.