مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٢٥ - و منها ترك معونة المؤمن عند ضرورته
و منها: ترك معونة المظلومين:
عدّه مولانا الصادق عليه السّلام من الكبائر [١] .
و منها: ترك حضور صلاة الجماعة رغبة عنه:
فانّه من الكبائر، لما ورد من عدم قبول شهادته، و انّ من ترك الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له [٢] .
و منها: ترك نصيحة المؤمن و مناصحته:
لما ورد من ان من سعى في حاجة لأخيه فلم ينصحه، و لم يبالغه فيه بكلّ جهده، فقد خان اللّه و رسوله و المؤمنين، و كان اللّه و رسوله خصمه [٣] .
و منها: ترك معونة المؤمن عند ضرورته.
لما ورد من انّ من قصد اليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله
ق-حديث ١.
[١] الخصال: ٢/٦١٠ باب خصال من شرايع الدين حديث ٩.
[٢] الفقيه: ٣/٢٥ باب ١٧ العدالة حديث ٦٥.
تنبيه اتفقت آراء علماء الاسلام باستحباب اقامة الصلاة جماعة و حكموا بتأكد استحبابها و اشترط علماؤنا الإماميّة رفع اللّه سبحانه شأنهم في الإمام شروطا و أهمّها علم المأموم بعدالة الإمام امّا بالمباشرة أو بشهادة عدلين يشهدان على عدالته أو امارة تدل عليها كحسن الظاهر المؤدّى إلى الاطمينان على العدالة فإذا لم يحرز المأموم عدالة الإمام بالطرق المعينة تكون جماعته باطلة و يحرم ثوابها فالمكلف إذا ترك الصلاة جماعة لعدم إحرازه عدالة إمام الجماعة جاز ذلك و لا محذور عليه نعم إذا تركها رغبة عنها يكون معاقبا على رغبته عنها و الاستهانة بها لأنها استهانة بمشرعها و رغبة عن أمر من أمر بها.
[٣] أصول الكافي: ٢/٣٦٢ باب من لم يناصح أخاه المؤمن حديث ٣ و ٦.