مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٧ - المقام الأول في التنظيفات المندوب إليها
و يستحب غسل الرأس بالماء بعد حلقه [١] . و يستحب حلق القفا فانّه يذهب بالغمّ [٢] .
و يكره حلق النقرة و ابقاء الباقي [٣] .
و يكره القزع حتّى للصبيان، و هو ان يحلق موضع من الرأس و يترك الباقي. و قيل: هو ان يحلق رأس الصبي و يترك في مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب. و قيل: ان يحلق الرأس إلاّ قليلا يترك من وسطه.
و بالجملة فالمستفاد من الأخبار أنّ حلق بعض الرأس و ابقاء بعضه مكروه، و انّ السّنّة في حلق جميعه أو إبقاء جميعه، و انّ الأول أفضل، لما ورد من أن الأنبياء ما كانوا يمسكون الشعر [٤] . و انّ غاية طول شعر رأس النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم كان إلى شحمة أذنه [٥] . و انّه كان يحلق رأسه و لم يرسل شعر رأسه إلاّ في قضيّة الرّؤيا التي أخبر اللّه بها في كتابه بقوله عزّ من قائل: لَتَدْخُلُنَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرََامَ إِنْ شََاءَ اَللََّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لاََ تَخََافُونَ [٦] . و لمّا حلقه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يعد في توفير الشعر و لا كان ذلك من قبله [٧] . و يستحب
[١] قرب الاسناد: ٩١: و سألته عن الرجل اخذ من شعره و لم يمسحه بالماء ثم يقوم و يصلّى قال:
ينصرف فيمسحه بالماء و لا يعتدّ بصلاته تلك.
[٢] الكافي: ٦/٤٨٥ باب جز الشعر و حلقه برقم ٨.
[٣] الكافي: ٦/٤٨٤ باب جز الشعر و حلقه برقم ٥.
[٤] الكافي: ٦/٤٨٦ باب اتّخاذ الشعر و الفرق برقم ٤ بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
قلت: انهم يردون ان الفرق من السّنة، [قال من السّنة]قلت: يزعمون ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرق، قال: ما فرق النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لا كان الانبياء عليهم السّلام تمسك الشعر.
[٥] وسائل الشيعة: ١/٤١٨ حديث ٤.
[٦] سورة الفتح: ٢٧.
[٧] الكافي: ٦/٤٨٦ باب اتخاذ الشعر و الفرق برقم ٥ بسنده عن أبي بصير قال: قلت لأبي-