مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٧٠ - تذييل
ثواب؟قال: ان كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى و خلافا على من انكرها لم يكلّمها كلمة الاّ كتب اللّه له بها حسنة، و لم يمدّ يده اليها الاّ كتب اللّه له حسنة، فاذا دنا منها غفر اللّه له بذلك ذنبا، فاذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على شعره. قلت: بعدد الشعر؟قال: بعدد الشعر [١] .
و عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّه قال: لما أسري بي إلى السّماء لحقني جبرئيل عليه السّلام فقال: يا محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّ اللّه تبارك و تعالى يقول: انّي قد غفرت للمتتّعين من امّتك من النّساء [٢] . بل ظاهر بعض الأخبار كراهة تركه بالمرّة، فعن الصادق عليه السّلام انّه قال: إنّي لأكره للرّجل المسلم ان يخرج من الدّنيا و قد بقيت عليه خلّة من خلال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يقضها [٣] . و فى عدّة من الاخبار دلالة على استحبابه حتّى مع العهد أو النذر على تركه أو الحلف عليه، و لا يختصّ فضله بالفاقد للدّائمة و لا بالغائب عنها، بل يعمّ الجميع [٤] . فيجوز بل يستحبّ لمن عنده أربع دائميات أن يتمتع بأخريات، إلاّ إذا استلزم إكثار الشنعة أو لحوق العار، فإن الاجتناب حينئذ أفضل [٥] .
[١] وسائل الشيعة: ١٤/٤٤٢ باب ٢ برقم ٣، الفقيه: ٣/٢٩٥ باب ١٤٣ برقم ١٤٠١.
[٢] وسائل الشيعة: ١٤/٤٤٢ باب ٢ برقم ٤، الفقيه: ٣/٢٩٥ باب ١٤٣ برقم ١٤٠٢.
[٣] وسائل الشيعة: ١٤/٤٤٢ باب ٢ برقم ١، الفقيه: ٣/٢٩٥ باب ١٤٣ برقم ١٤٠٣.
[٤] وسائل الشيعة: ١٤/٤٤٤ باب ٣ برقم ١، و منها بسنده عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: انّي كنت اتزوج متعة فكرهتها و تشاءمت بها، و اعطيت اللّه عهدا بين الركن و المقام، و جعلت عليّ ذلك نذرا أو صياما ان لا اتزوّجها، قال: ثم ان ذلك شقّ عليّ، و ندمت على يميني، و لم يكن بيدي من القوة ما اتزوّج به في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت اللّه ان لا تطيعه، و اللّه لان لم تطعه لتعصيّنه. و انظر الفقيه: ٣/٢٩٤ باب ١٤٣ حديث ١٣٩٩.
[٥] وسائل الشيعة: ١٤/٤٥٠ باب ٥ أحاديث الباب، و الكافي: ٥/٤٥١ باب انهن بمنزلة الاماء و ليست من الاربع برقم ٥ و ٦ و ٧.