مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٠٦ - المقام الخامس في جملة من آداب عشرة الزّوجين
يجوز للمرأة أن تتكشّف [١] بين يدي اليهوديّة و النّصرانيّة، لأنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ، و لا يجوز لها أن تتطيّب إذا خرجت من بيتها، و لا يجوز لها أن تتشبّه بالرّجال، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعن المتشّبهين من الرجال بالنّساء، و لعن المتشبّهات من النساء بالرّجال، و لا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلّق في عنقها خيطا، و لا يجوز أن يرى [٢] أظافيرها بيضاء، و لو أن تمسّها بالحنّاء مسّا، و لا تخضب يديها في حيضها، لأنّه يخاف عليها الشيطان، و إذا أرادت المرأة الحاجة و هي في صلاتها صفقت بيديها، و الرّجل يومي برأسه و هو في صلاته و يشير بيده و يسبّح جهرا، و لا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار، إلا أن تكون أمة، فانّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس، و يجوز للمرأة لبس الدّيباج و الحرير في غير صلاة و إحرام، و حرم ذلك على الرّجال الاّ في الجهاد، و يجوز أن تتختّم بالذّهب و تصلّي فيه، و حرم ذلك على الرّجال [٣] .
[١] خ ل: تنكشف.
[٢] خ ل: ترى.
[٣] هذه الرواية رويت عن الخصال في الوسائل ٣/٢٨ باب ١٢٣ حديث ١. الوسائل الطبعة الجديدة: ١٤/١٦١-١٦٤. و انظر الخصال: ٥٨٥-٥٨٨ حديث ١٢.