مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٨١ - المقام الثاني
انّ الأبكار بمنزلة الثّمر على الشّجر، إذا أدرك ثمارها فلم تجن أفسدته الشّمس، و نثرته الرّياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النّساء فليس لهنّ دواء الاّ البعولة، و الاّ لم يؤمن عليهنّ الفساد، لأنّهنّ بشر [١] . و ورد أنّ من سعادة الرّجل أن لا تطمث ابنته في بيته [٢] . نعم يكره تزويج غير البالغة.
و عن الصادق عليه السّلام: انّ الصّغار اذا زوّجوا و هم صغار لم يكادوا ان يأتلفوا [٣] .
و يستحبّ للمرأة و أهلها اختيار الزّوج الذي يرضى خلقه، و دينه، و أمانته، و يكون عفيفا صاحب يسار [٤] .
و يكره تزويج شارب الخمر و سيّء الخلق و المخنّث [٥] . و لا بأس بالأحمق، لما ورد من انّه ينجب، بخلاف الحمقاء، فإنها لا تنجب [٦] .
[١] الكافي: ٥/٣٣٧ باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ حديث ٢.
[٢] الكافي: ٥/٣٣٦ باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ حديث ١.
[٣] الكافي: ٥/٣٩٨ باب ان الصغار اذا زوجوا لم يأتلفوا حديث ١.
[٤] الكافي: ٥/٣٤٧ باب آخر منه برقم ١ و ٢ و ٣ و باب الكفو حديث ١.
[٥] الكافي: ٥/٣٤٧ باب كراهية ان ينكح شارب الخمر برقم ١، و وسائل الشيعة: ١٤/٥٤ باب ٣٠ حديث ١ و ٢.
[٦] التهذيب: ٧/٤٠٦ باب ٣٤ حديث ١٦٢٣.