مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٣٠ - و منها تعشير المصاحف بالذهب
و منها: التعرّب بعد الهجرة:
عدّه أمير المؤمنين [١] و الصادق [٢] و الكاظم [٣] عليهم السّلام من الكبائر.
و قال الصادق عليه السّلام: ان التعرّب بعد الهجرة و الشّرك واحد [٤] . و فيما كتب عليه السّلام الى محمد بن سنان من جواب مسائله انّه حرّم اللّه التعرّب بعد الهجرة، للرجوع عن الدين، و ترك الموازرة للأنبياء و الحجج، و ما في ذلك من الفساد، و إبطال حقّ كلّ ذي حقّ، لعلة سكنى البدو، و لذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل و الخوف عليه، لأنّه لا يؤمن ان يقع منه ترك العلم و الدخول مع أهل الجهل، و التمادي في ذلك [٥] .
و منها: تعشير المصاحف بالذهب:
على قول غير ثابت، نعم هو مرجوح [٦] .
ق-انه قال: لا غيبة لثلاث سلطان جائر، و فاسق معلن، و صاحب بدعة. و حديث ٣ عن الرضا عليه السّلام قال: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له.
[١] أصول الكافي: ٢/٢٧٨ باب الكبائر حديث ٨.
[٢] أصول الكافي: ٢/٢٨٠ باب الكبائر حديث ١٠.
[٣] أصول الكافي: ٢/٢٧٦ باب الكبائر حديث ٢.
[٤] أصول الكافي: ٢/٢٨١ باب الكبائر حديث ١٤ بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: الكبائر سبعة: منها قتل النفس متعمدا، و الشرك باللّه العظيم، و قذف المحصنة، و أكل الرّبا بعد البيّنة، و الفرار من الزحّف، و التعرب بعد الهجرة، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم ظلما، قال: و التعرّب و الشرك واحد.
[٥] عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ٢٤٣ باب ٣٢ في ذكر ما كتب به الرضا عليه السّلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل.
[٦] بحث الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم حكم تعشير المصاحف فأجازه بعضهم و منعه آخرون و الظاهر جوازه على كراهة و اللّه العالم.