مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٩٠ - و منها اللواط
و منها: لبس الحرير و الذهب و لو خاتما للرجال:
فإنّه محرّم للنهي عنه [١] ، و قد ورد انّ من لبس الحرير من الرجال أحرق اللّه تعالى جلده يوم يلقاه، و أنّه و الذهب زينة أهل الجنّة، و هما في الدنيا على الرجال محرّمان [٢] ، و يطلب فروع ذلك من مبحث لباس المصلّي من مناهج المتقين.
و منها: لعن المؤمن غير المستحق له:
فإنّه محرّم، و قد ورد انّ اللعنة اذا خرجت من في صاحبها تردّدت فيما بينهما، فإن وجدت مساغا و الاّ رجعت على صاحبها و كان أحقّ بها، فاحذروا أن تلعنوا مؤمنا فيحلّ بكم [٣] .
و منها: اللواط:
عدّه الصّادق [٤] و الرضا [٥] عليهما السّلام من الكبائر، و قد ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان من جامع غلاما جاء يوم القيامه جنبا لا ينقّيه ماء الدنيا، و غضب اللّه عليه و لعنه و أعدّ له جهنّم و سائت مصيرا [٦] . و انّ الذكر يركب على الذكر فيهتزّ العرش لذلك [٧] . و ورد انّ حرمة الدبر أعظم
[١] لبس الذهب و الحرير الخالص محرّم باجماع الامّامية و لا خلاف فيه اما اذا كان اللباس فيه الحرير بحيث لا يكون الغالب منه حريرا فلا بأس به و تفصيل ذلك في المجاميع الفقهية.
[٢] الفقيه: ١/١٦٤ باب ٣٩ حديث ٧٧٤.
[٣] الكافي: ٢/٣٦٠ باب السباب حديث ٦ و ٧ أقول لا خلاف في حرمة لعن من لا يستحق اللّعن، و أنّه يعاقب اللاّعن و هذا الحكم بالعنوان الكلي متفق عليه و الاختلاف في بعض موارده اما لعن اعداء الدين و المذهب فيعد من القربات.
[٤] الخصال: ٢/٦١٠ باب خصال من شرايع الدين حديث ٩.
[٥] عيون أخبار الرضا عليه السّلام: ٢٦٩ باب ٣٤ ما كتبه الامام الرضا عليه السّلام للمأمون في محض الاسلام و شرايع الدين.
(٦ و ٧) الكافي: ٥/٥٤٤ باب اللواط حديث ٢.