مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٨٩ - المقام الرابع في آداب الجماع
طريق عامر [١] ، و بعد الاحتلام قبل الغسل خوفا من جنون الولد [٢] . و ربّما اكتفى جماعة في رفع الكراهة بالوضوء، و لم أجد به دليلا.
و لا يكره الجماع عقيب الجماع [٣] .
و يكره الجماع ليلة الخسوف، و يوم الكسوف، و اليوم و اللّيلة اللذين تكون فيهما الزّلزلة، و عند الرّيح السّوداء أو الصّفراء أو الحمراء [٤] ، و بعد الغروب إلى ذهاب الشفق، و بعد الفجر الى طلوع الشّمس، و حين تطلع الشّمس و هي صفراء، و حين تصفّر قبل الغروب و بعد الظهر خوفا من كون الولد أحول [٥] ، و ليلة الفطر خوفا من كون الولد كثير الشّرّ، و أن لا يلد إلاّ على كبر السّنّ، و ليلة الأضحى خوفا من زيادة إصبع أو نقصانها [٦] ، و ليلة الاربعاء [٧] ، و في أوّل ليلة من كلّ شهر و وسطه و آخره، و إلاّ سقط الولد أو خرج مجنونا مخبّلا، ألا ترى أنّ المجنون اكثر ما يصرع في أوّل الشهر و وسطه و آخره [٨] و في خبر انّه يكون الولد مقلا، فقيرا، فئيلا، ممتحنا [٩] .
[١] وسائل الشيعة: ٧/٩٨ باب ٦٩ حديث ٣.
[٢] المحاسن: ٣٢١ كتاب العلل حديث ٦٠.
[٣] اقول: صرّحت أحاديث الباب بكراهة مقاربة المحتلم لزوجته، اما الجماع بعد الجماع فلا دليل على كراهته.
[٤] مستدرك وسائل الشيعة: ٢/٥٤٥ باب ٢٧ حديث ١ و ٢. و الكافي: ٥/٤٩٨ باب الاوقات التي يكره فيها الباه حديث ١.
[٥] الامالي للشيخ الصدوق: ٥٦٦ المجلس الرابع و الثمانون حديث ١.
[٦] الحديث المتقدم.
[٧] الكافي: ٥/٣٦٦ باب الوقت الذي يكره فيه التزويج حديث ٣.
[٨] الكافي: ٥/٤٩٩ باب الاوقات التي يكره فيها الباه حديث ٢ و ٣ و طبّ الأئمّة: ١٣٤.
[٩] لم اظفر على هذه الرواية.