الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٣ - الرابع ذكاة الجنين
الحلي الإجماع، و كذا في عدم اعتبار استقبال القبلة، و على الأشهر الأظهر في الأول و عن الحلي و المبسوط [١] الإجماع، خلافا للمفيد فاعتبر الإسلام، و احتاط به ابن زهرة.
و لو وثب السمك من الماء الجل أو السفينة أو نحوهما أو نضب و انحسر عنه الماء فأخذ حيا حل مع الأخذ لا مطلقا على الأشهر الأقوى.
و قيل: كما في النهاية [٢] و المصنف في بعض كتبه انه يكفي إدراكه يضطرب فيحل و ان لم يؤخذ. و فيه ضعف.
و لو صيد فأعيد في الماء فمات فيه لم يحل بلا خلاف إذا لم يكن موته في الإله و كذا ان كان موته في الإله المعمولة لصيده، كالحظيرة و غيرها وفاقا للأكثر، خلافا للعماني فيحل ما مات فيها، و فيه ضعف.
و على المختار لو تميز الميتة عن الحي اختص كل بحكمه، و أما مع الاشتباه فالأظهر الأشهر حرمة الجميع مع أنه أحوط.
و كذا الجراد ذكاته أخذه حيا. و الكلام فيه كالكلام في السمك في جميع الاحكام حتى في الحكم بأنه لا يشترط إسلام الأخذ و لا التسمية و لا استقبال القبلة، و الخلاف في الإسلام هنا كالخلاف فيه ثمة، و لا خلاف أجده في اتحاد حكمهما عند الجماعة.
و لا يحل منه ما يموت قبل أخذه حيا إجماعا و كذا لو أحرته قبل أخذه لم يحل. و لا يحل منه ما لم يستقل بالطيران و يسمى ب«الدبا» إجماعا.
[الرابع: ذكاة الجنين]
الرابع: ذكاة الجنين أي السبب المحلل له ذكاة أمه بالرفع ليكون خبرا عن الأولى، أو بالنصب، و الجار المحذوف لفظة «في» أي ذكاة
[١] المبسوط ٦- ٢٧٦.
[٢] النهاية ص ٥٧٦.