الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨ - (كتاب العتق)
و يجوز شراؤهم من الغنيمة و ان كان للإمام (عليه السلام) فيها حق، و عن القواعد [١] و التذكرة أنه لا يجب إخراج حصة غير الامام من الغنيمة.
و من أقر على نفسه بالرقية حال كونه مختارا و هو في صحة من رأيه ببلوغه و عقله حكم برقيته مع عدم العلم من الخارج بحريته.
و إذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه دعواه إلا ببينة.
و لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الأبوين و ان علوا و لا الأولاد و ان سفلوا.
و كذا لا يملك الرجل خاصة يعني دون المرأة ذوات الرحم من النساء المحرمات، كالخالة و العمة و الأخت و بنتها و بنت الأخ.
و ينعتق جميع هؤلاء ب مجرد الملك و المراد بالملك المنفي المستقر منه، و الا فأصل الملك يتحقق في الجميع، و من ثمة يترتب عليه العتق المشروط بالملك اتفاقا.
و يملك غيرهم أي غير المذكورين من الرجال و النساء على كراهية، و تتأكد الكراهة في من يرثه بلا خلاف في شيء من ذلك.
و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب؟ فيه روايتان [٢]، أشهرهما و أظهرهما: أنه ينعتق عليه.
و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين يعني الإباء و الأمهات و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا.
و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما و ثبت الملك.
و أما إزالة الرق فأسبابها الموجبة لها و لو في الجملة أربعة: الملك،
[١] قواعد الأحكام ٢- ٩٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ١١، ب ٨.