الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٠ - مسائل
السابعة: كل ما كان فيه حال كونه من الرجل الحر ديته كاملة كالنفس و اليدين و الرجلين و العقل و نحو ذلك ففيه أي في ذلك الشيء إذا كان من المرأة ديتها نصف ديته.
و في ذلك إذا كان من الذمي ديته ثمانمائة درهم، و من الذمية ديتها.
و فيه إذا كان من العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها، و من الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها، بلا خلاف في شيء من ذلك.
و كل ما كان فيه حال كونه من الرجل الحر مقدر مخصوص كإحدى اليدين و الرجلين و الأذنين، و نحو ذلك من الأطراف التي تجب في الجناية عليها نصف الدية أو ثلثاها أو عشرها أو نحو ذلك من المقادير، و كالخارصة و الدامية و الموضحة و نحوها من الشجاج و الجراح التي تجب فيها المقدر من دياتها السابقة مفصلة فهو إذا كان من المرأة بنسبة ديتها فما فيه من الرجل نصف ديته مثلا ففيه من المرأة نصف ديتها، و ما كان فيه منه ثلثا ديته أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك، ففيه منها مثل ذلك لكن بنسبة ديتها.
و من الذمي و الذمية كذلك بنسبة ديتهما و من العبد و الأمة بنسبة قيمتهما بلا خلاف في شيء من ذلك أجده أيضا، و في الغنية الإجماع.
لكن الحرة تساوي الحر في ديات الأطراف و الجراح حتى تبلغ الثلث ثم يرجع الى النصف كما في الاخبار [١] و عليها فتوى الأصحاب، و ان اختلفت فتواهم من وجه آخر.
و احترز بقوله «فيما فيه مقدر» عما لا تقدير فيه، فان فيه الحكومة مطلقا بلا خلاف.
[١] وسائل الشيعة ١٩- ١٢٢، ب ١.