الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٩ - مسائل
مدعيين الإجماع، و هو الا وفق بالأصل كالأول بالاحتياط و الاعتبار، مضافا الى تعدد النص [١] الصحيح الصريح به، فهو الأظهر كما مر.
و قال جماعة منا من غير خلاف يظهر بينهم، و في الخلاف و الغنية و الانتصار الإجماع و هي أي هذه الجنايات الثلاث في البدن على النصف كما في كل منها في الوجه، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار، و في الاخضرار دينار و نصف و كذا في الاسوداد أو ثلاثة دنانير على الاختلاف، و لا بأس به للنص، و ظاهره كالفتوى أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة و نحوها في الوجه و ان لم يستوعبه و لم تدم فيه فالقول باشتراط الدوام و الا فالأرش ضعيف.
و هل يختص بوجه الحر أم يعمه و العبد؟ وجهان، و إطلاق النص و الفتوى مع الثاني، و على الأول يرجع في العبد إلى الحكومة و الأرش كما في لطمة أو ركزة لم تتضمن التغييرات المزبورة مع احتمال مراعاة النسبة إلى القيمة و مورد النص و الفتوى في المسألة الأولى انما هو خصوص الوجه، فإلحاق الرأس به كما في السرائر و عن الخلاف لا وجه الخامسة: كل عضو له دية مقدرة ففي شلله أي جعله أشل ثلثا ديته صحيحا و في قطعه بعد شلله ثلث ديته صحيحا، بلا خلاف يظهر بل على الأول الإجماع في الغنية و عن الخلاف، و كذا في الثاني، و هو ظاهر عبارة بعض.
السادسة: دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء بلا خلاف و دية شبههما من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس و هي دية النفس. ففي حارصة اليد مثلا نصف بعير أو خمسة دنانير، و في حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار بلا خلاف.
[١] وسائل الشيعة ١٩- ٢٩٥، ب ٤.