الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٨ - الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث
خلافه الإجماع.
و قالا في فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته أي دية ذلك العضو فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه و به قال من مر أيضا عدا ابن زهرة فلم يذكر هذه المسألة و لم ينقل الخلاف هنا، و ظاهر المتأخرين الموافقة لهم في جميع الأحكام المتقدمة، و لا بأس به.
[الرابعة: قال بعض الأصحاب في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون دينارا]
الرابعة: قال بعض الأصحاب و لعله الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف كما يفهم من الشرائع: ان في الترقوة بفتح التاء فسكون الراء المهملة فضم القاف، و هي العظم الذي بين ثغرة النحر و العاتق إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون دينارا و حكي أيضا عن ابن حمزة، و أفتى به من المتأخرين جماعة، بل قيل: انه المشهور بين الأصحاب، و عن الخلاف الإجماع.
و المستند بعده كتاب ظريف و الرضوي [٢] كما حكي، و لا بأس به و ليس في النص و الفتوى حكم الترقوتين إذا لم تجبر أو جبرتا على عيب، و الأصل فيهما الحكومة، و يشكل لو نقصت عن الأربعين لوجوبها في ما لو عدم العيب فمعه أولى. و لو قيل بوجوب أكثر الأمرين كما في الروضة كان حسنا و قيل:
ان فيهما الدية كاملة، و في إحداهما نصف الدية. و في مستنده مناقشة.
[الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث]
الخامسة: روي [٣] أن من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ببول أو غائط دون الريح فان فيها الحكومة ديس بطنه حتى يحدث أيضا أو يفتدي بثلث الدية، و هي رواية النوفلي عن السكوني و عمل بها جماعة بل الأكثر كما قيل، و في الخلاف الإجماع، فإن تم كان هو الحجة، و الا فالرواية
[١] المبسوط ٧- ١٥٥.
[٢] فقه الرضا ص ٤٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٩- ١٣٧، ب ٢٠.