الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٩ - المقصد الأول في ديات الأعضاء
و في استيصال لسان الأخرس ثلث الدية بلا خلاف، و في كلام جمع الإجماع، و لا فرق بين كون الخرس خلقيا أو عرضيا، لإطلاق النص و الفتوى، و الصحيح [١] المقيد له بالثاني شاذ.
و في قطع بعضه بحساب ديته بمساحته كما مر في نظائره.
و لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية في رواية [٢]: يضرب لسانه بالإبرة، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، و ان خرج أسود فقد صدق و عمل بها جماعة، و منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع.
فإن تم إجماعا أو شهرة جابرة و الا فالسند ضعيف بجماعة، و لذا أعرض عنها المتأخرون و قالوا: بالتصديق بالقسامة خمسين يمينا بالإشارة أو ستة على الخلاف المتقدم ثمة، و هذا القول محكي عن الشيخ في النهاية [٣]، و ظاهر الماتن التوقف و لعله في محله.
و في الأسنان بفتح الهمزة لو كسرت فذهبت أجمع الدية كاملة، بلا خلاف، و في الغنية الإجماع.
و هي أي الأسنان المقسوم عليها الدية ثمانية و عشرون سنا توزع عليها متفاوتة كما يذكر منها المقاديم اثنا عشر الثنيتان و هما وسطها و الرباعيتان خلفهما و النابان ورائها كلها من أعلى و مثلها من أسفل، و فيها ستمائة دينار موزعة عليها بالسوية في كل واحدة خمسون دينارا.
و المآخير ستة عشر أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة ضاحك و ثلاثة أضراس، و فيها أربعمائة دينار موزعة عليها بالسوية في كل واحدة
[١] وسائل الشيعة ١٩- ٢٥٦، ح ٢، ب ٣١.
[٢] التهذيب الاحكام ١٠- ٢٦٨.
[٣] النهاية ص ٢٦٧.