الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٩ - (الفصل الثالث) (في بيان حد القذف)
لكنه مشهور بين الأصحاب، حتى أن في الانتصار [١] و الغنية الإجماع، و ظاهر المتن و غيره التردد، و لا وجه له بعد ذلك.
و يستوي فيه الحر و العبد، و المسلم و الكافر بلا خلاف، و في الكتابين الإجماع.
و ينفى عن بلده الى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه بأول مرة وفاقا للنهاية [٢] و جماعة.
و قال المفيد و ابنا زهرة و حمزة و غيرهم: انه انما ينفى في الثانية و في الغنية الإجماع.
و الأول مروي في رواية [٣] عبد اللّٰه بن سنان التي هي الأصل في هذه المسألة، و نحوه الرضوي [٤]، لكن ليس فيهما التصريح بأول مرة، بل غايتهما الإطلاق المحتمل تقييده بالثانية جمعا بينها و بين إجماع الغنية، فإذن المتجه القول الثاني مع أنه أحوط.
و لا نفي على المرأة و لا جز و لا شهرة بلا خلاف، و في الانتصار [٥] و الغنية الإجماع.
(الفصل الثالث) (في بيان حد القذف)
و هو لغة: الرمي بالحجارة. و شرعا: رمي الحر المسلم الكامل المستتر بالزنا
[١] نفس المصدر.
[٢] النهاية ص ٧١٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٤٢٩، ب ٥.
[٤] مستدرك الوسائل- أبواب حد السحق و القيادة، ح ١ ب ٥.
[٥] الانتصار ص ٢٥٤.