الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٩ - (النظر الثاني) (في بيان الحد و أقسامه)
و اقتصر جماعة على استثناء الوجه و الفرج، و الحلي استثناء الرأس و الفرج.
و تضرب المرأة جالسة و تربط عليها ثيابها على الأشهر الأقوى، خلافا للمقنع [١] فجعلها كالرجل في جلدها عريانا ان وجدت كذلك، و هو شاذ مخالف للنص و الاعتبار.
و لا يضمن ديته لو قتله الحد للأصل و النص [٢].
و يدفن المرجوم و المرجومة عاجلا في مقابر المسلمين بعد تغسيله ان لم يكن قد اغتسل و الصلاة عليه، بلا خلاف كما عن المبسوط [٣].
و يستحب للإمام أو الحاكم اعلام الناس بحده المتأسي و ليتوفروا على حضوره، تحصيلا للاعتبار و الانزجار.
و يجب أن يحضره طائفة كما في ظاهر الآية [٤] الشريفة و عليه جماعة.
و قيل: انه يستحب و القائل الشيخ و غيره، حتى أنه نفى عنه الخلاف في المبسوط [٥] و الخلاف، و لا ريب أن الأول أحوط.
و أقلها أي الطائفة واحد كما عليه الأكثر للخبر، خلافا للخلاف فأقلها عشرة و للحلي فثلاثة، و لا يخلو عن قوة لو لا الرواية [٦] المنجبرة بفتوى الجماعة.
و لا يجوز أن يرجمه من للّٰه تعالى قبله حد لظاهر النهي عنه في المعتبرة المستفيضة.
و قيل: يكره ذلك و لا يحرم، و القائل الأكثر بل المشهور كما قبل،
[١] المقنع ص ١٤٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٩- ٤٦، ب ٢٤.
[٣] المبسوط ٨- ٤.
[٤] سورة النور: ٢.
[٥] المبسوط ٨- ٤.
[٦] وسائل الشيعة ١٨- ٣٤٢.