الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٤ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاق
الديون قط، إذا لم تصل الى حد الشياع المفيد للقطع أو الظن القوي المتاخم له على احتمال قوي و لم ينضم إليها اليمين أيضا.
و أما مع اليمين، فالأشبه عند المصنف هنا و جماعة عدم القبول أيضا، خلافا للأكثر فتقبل و هو الأصح.
و يقبلن شهادتهن منفردات عن كل من الرجال و اليمين في العذرة و البكارة و عيوب النساء الباطنة كالرتق و القرن، و غير ذلك من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال بلا خلاف.
و الأشهر الأقوى قبول شهادة الرجال في ما ذكر بل بطريق أولى، و حيث يعتبر شهادتهن يشترط كونهن أربعا مطلقا على الأشهر الأقوى.
و تقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل أي المولود بلا خلاف، و في الغنية و السرائر الإجماع، بل ظاهر جماعة قبول شهادتها بل مطلق المرأة الواحدة في تمام ميراثه إذا لم يوجد امرأتان مسلمتان.
و زاد جملة منهم فقبلوا شهادتها مع عدمهما في عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الرضاع، و وافقهما الإسكافي في قبول شهادتها في الأمور المزبورة لكن بحسابها، و الوجه ما ذكرنا من اعتبار الأربع في الأمور المزبورة إلا في مفروض المسألة و مسألة أخرى أشار إليها بقوله: و تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، و كذا كل امرأة زادت في المسألتين تثبت شهادتها في الربع حتى يكلمن أربعا فتقبل شهادتهن في كل الميراث و الوصية أجمع بلا خلاف، و في الكتابين الإجماع.
و إطلاق النص [١] و الفتوى يقتضي قبول شهادتهن في المسألتين مطلقا و لو لم يتعذر الرجال، خلافا للقاضي و الحلي فاشترطا تعذرهم و لهم بعض الاخبار، و لكن
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦١.