الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩ - أما الاستيلاد
الدين في أعيان ما بيده موكول اليه، بل المراد جوازه في الجملة، و هو ما إذا كان مشروطا و حل النجم فلم يؤده و كان بيده مال بقدره، و أما لو زاد فالتعيين موكول اليه أو الى الحاكم حيث يمتنع عنه كما في كل ممتنع.
و لا يحل له أي للمولى وطي أمته المكاتبة و لو برضاها مطلقا لا بالملك و لا بالعقد إجماعا.
و لو وطئها مكروها لها لزمه مهرها بلا خلاف للنص، و إطلاقه يشمل صورة الإكراه و عدمه، و به صرح الشهيدان و لا بأس به. و في تكرر المهر بتكرر الوطء أقوال، أظهرها العدم مطلقا، و ان كان أحوطها التكرار مطلقا.
و لا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذنه بلا خلاف، و لو أذن لها في التزويج صح و ملكت المهر.
و لو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها في رقهم برقها و انعناقهم بانعتاقها، و ليس المراد سراية الكتابة إلى أولادها، و الحكم في أولاد المكاتب بعد الكتابة كذلك.
ثم ان هذا إذا لم يكونوا أي الأولاد أحرارا و الا لم يتبعوا أبويهم في الرقية حيث يعودان فيها.
الثالثة: يجب على المولى إعانته مشروطا كان أو مطلقا من الزكاة ان وجبت عليه. و لو لم يكن واجبة عليه استحب له إعانته تبرعا على الأشهر، و في الخلاف [١] الإجماع، و في المسألة أقوال أخر.
[أما الاستيلاد]
و أما الاستيلاد: في الإماء بملك اليمين المترتب عليه أحكام خاصة فهو يتحقق بعلوق أمته أي حملها منه في ملكه بما يكون مبدأ نشو آدمي و لو مضغة، لا بعلوق الزوجة التي هي الأمة، و لا الأمة الموطوءة بشبهة و ان ولدته حرا
[١] الخلاف ٣- ٣٧٨.