الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠ - أما الاستيلاد
أو ملكهما على الأشهر الأقوى، و عن ظاهر المبسوط [١] الإجماع، و لا بالنطفة وفاقا للأكثر.
و لا يشترط الوطء بل يكفي مطلق العلوق منه، و لا حل الوطء و لا ريب فيه مع عروض التحريم كالصوم و الحيض، و أما مع أصليته بتزويجه الأمة من الغير مع العلم بالتحريم، أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها، فلا استيلاد على الأقوى.
و يشترط مع ذلك الحكم بحرية الولد، فلا يتحقق بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه، فلو عجز استرق المولى الجميع، نعم لو عتق صارت أم ولد و ليس له بيعها قبل عجزه و عتقه. و لا بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه.
و هي أي المستولدة مملوكة يجوز استخدامها و وطئها بالملك و تزويجها بغير رضاها و إجازتها و عتقها.
و لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى و لا جهة لقضائه له غيرها فيجوز ميتا كان مولاها أم حيا على الأشهر الأقوى و ألحق بعضهم بالجواز في مفروض العبارة مواضع أخر كثيرة، و في كثير منها نظر سيما في مقابلة النص المعتبر.
و لو مات الولد جاز بيعها مطلقا إذا لم يخلف ولدها ولدا، و لو خلف ففي كون حكمه حكمه فلا يجوز بيعها معه أيضا وجهان، بل قيل: قولان.
و تتحرر بموت المولى من نصيب ولدها من التركة لا منها خاصة و لا من أصلها اتفاقا.
و لو لم يخلف المولى الميت تركة سواها و كان له وارث سواه
[١] المبسوط ٦- ١٨٥.