الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٦ - (خاتمة في) بيان (حساب الفرائض)
و كذا في الثاني منها الا أن للبنتين هنا أربعة عشر لكل منهما سبعة، و لأحد الأبوين أربعة و للزوج ستة.
و كذا في الثالث الا أن للبنتين ستة و عشرين، لكل منهما ثلاثة عشر لتضاعف الفريضة بفريضة الزوجة.
و كذا في الرابع، و للأختين فيها اثنان لكل منهما واحد.
و كما إذا اجتمع أبوان و زوج و ثلاث بنات، الفريضة اثنا عشر كما مر، للأبوين أربعة و للزوج ثلاثة و للبنات خمسة تنكسر عليهن، و بينها و بين الثلاثة عددهن تباين، يؤخذ به و يضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة و ثلاثين، للأبوين الثلث اثنا عشر، و للزوج الربع تسعة، و للبنتان خمسة عشر لكل خمسة.
و هكذا لو كن أربعا أو ستا الى ما دون العشرة، فإن هذه الأعداد متباينة لنصيبهن فالحكم الى ما فيها واحد. و لو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن بالخمس، و قد عرفت في ما تقدم أنه إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد يضرب الوفق من عدد رءوسهم لا من النصيب في الفريضة و هي اثنا عشر تبلغ أربعا و عشرين، للأبوين الثلث ثمانية، و للزوج الربع ستة، و للبنات العشر عشرة.
و لو كن خمس عشرة فقد وافق عددهن نصيبهن بالخمس أيضا، فترده إلى ثلاثة و تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستا و ثلاثين منها تصح المسألة.
و لو زادت الفريضة عن السهام كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم و لا تعصيب عندنا كما مضى التنبيه عليه.
و على أنه لا يرد على الزوج مع الوارث و لا الزوجة مطلقا و لا على الام مع وجود من يحجبها من كلالة الأب و لا على كلالة المتقربة بها إذا اجتمعت مع المتقربة بالأب أو بهما على الأشهر الأقوى.
و صورة حجب الام عن الرد و عدمه مثل اجتماع أبوين و بنت واحدة