الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٧ - (خاتمة في) بيان (حساب الفرائض)
توقف.
و كيف كان ف لو خلف المجوس أما هي زوجة له فلها نصيب الام دون الزوجة على مختار الفضل، و نصيبهما على مختار الشيخ، و على قول يونس ان كان أمه على نكاح صحيح فكذلك، و الا فلا شيء.
و لو خلف جدة هي أخت له، و يتصور فيما إذا تزوج أبوه بابنته فأولده منها، فالبنت للصلب جدته لامه و هي أخته لأن أباهما واحد ورثت بهما أي بالجدية و الأختية.
و لا كذا لو خلف بنتا هي أخت له، و يتصور في ما إذا تزوج أمه فأولدها بنتا، فهي بنته لصلبه و أخته لامه، فإنها لا ترث بالبنتية و الأختية لأنه لا ميراث للأخت مع البنت بل ترث بالبنتية خاصة، و الحكم في هاتين المسألتين بالإرث بالنسب بقول مطلق انما هو على القولين الآخرين دون قول يونس، و أما عليه فيقيد بصحة النسب.
(خاتمة في) بيان (حساب الفرائض):
اعلم أن كل عدد إذا نسب الى آخر، فاما أن يكونا متساويين كثلاثة و ثلاثة، و يقال له: المتماثلان أيضا. أو مختلفين، و حينئذ: فأما أن يعد الأقل الأكثر و يفنيه بإسقاطه منه مرة بعد أخرى أو لا، فالأول المتداخلان كالثلاثة مع التسعة، و يقال لهما: المتوافقان بالمعنى الأعم أيضا.
و الثاني لا يخلو: اما أن يعدهما عدد ثالث غير الواحد بمعنى أن يفنيهما جميعا مرة بعد أخرى، أو لا يفنيهما الا الواحد، و الأول المتوافقان بالمعنى الأخص كالعشرة و الستة، فإنه يفنيهما الاثنان و الستة و الثمانية كذلك، و التسعة و الستة يفنيهما الثلاثة، و العشرة و الخمسة عشر يفنيهما الخمسة.