الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٩ - (الفصل الثاني في) بيان (ميراث الخنثى) و شبهه
سبق بوله يورث عليه ذكورة و أنوثة بلا خلاف، و في كلام كثير الإجماع.
فإن بدر منهما قال الشيخ و الأكثر: انه يورث على الذي ينقطع منه أخيرا و الحلي نفي الخلاف عنه و فيه عند المصنف تردد و ليس في محله.
فان تساويا خروجا و انقطاعا قال الشيخ في الخلاف خاصة:
انه يعمل فيه بالقرعة مدعيا عليه الإجماع، و هو شاذ، و نقل الإجماع معارض بالمثل بل و أجود.
و قال المفيد في كتاب أعلام الورى [١] و علم الهدى في الانتصار [٢] أنه يعد أضلاعه فإن اختلف أحد الجانبين عددا فذكر، و ان تساويا فأنثى مدعيين عليه الإجماع، و ادعى في السرائر [٣] تواتر الاخبار [٤].
و قال الصدوقان و المفيد في المقنعة [٥] و الشيخ في النهاية [٦] و الإيجاز [٧] و المبسوط [٨] و غيرهم من القدماء: يعطى نصف ميراث رجل و نصف ميراث امرأة، و هو أشهر و عليه عامة المتأخرين، و لعل هذا أقوى.
و عليه لو اجتمع مع الخنثى ذكرا أو أنثى أو ذكر و أنثى معا، فقد اختلف الأصحاب في كيفية القسمة على قولين.
[١] أعلام الورى ص ٣٣٩.
[٢] الانتصار ص ٣٠٦.
[٣] السرائر ص ٤٠٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٧- ٥٧٤، ب ٢.
[٥] المقنعة ص ١٠٦.
[٦] النهاية ص ٦٧٧.
[٧] الإيجاز ص ٢٧٥.
[٨] المبسوط ٤- ١١٤.