الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٤ - (خاتمة )
و يتفرع عليه أنه لو ترك ابن الملاعنة إخوة الأب و أم مع أخ أو أخت لأم، كانوا سواء في الحصة [١].
و كذا لو ترك جد الام مع أخ أو إخوة أو أخت أو أخوات من أب و أم تساووا فيها.
(خاتمة:)
تشتمل على مسائل:
الأولى: ولد الزنا لا يرثه الزاني و لا أمه الزانية و لا غيرهما من الأنساب و لا يرثهم بلا خلاف في قطع التوارث بينه و بين الزاني و أقربائه، بل عليه الإجماع كما في كلام جمع، و كذا بين الام و أقربائها أيضا على الأشهر الأقوى بل ربما أشعر عبائر كثير بالإجماع.
و يرثه أي ولد الزنا ولده و ان نزل و الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد و الأدنى معه.
و لو لم يكن أحدهم أي الولد و الزوجين و لا وارث آخر و لو ضامن جريرة فميراثه للإمام (عليه السلام) مطلقا و لو كان هناك الأبوان أو أحد من ذوي قرابتهما على الأشهر الأظهر كما مر.
و قيل: كما عن الإسكافي و الصدوق و الحلبي يرثه أمه و أقاربها مع عدمها كابن الملاعنة لرواية [٢] حملها على التقية أو على عدم كون الأم زانية- فإنها و أقاربها يرثونه حينئذ لثبوت النسب الشرعي بينهم كابن الملاعنة- طريق الجمع بين الأدلة.
الثانية: الحمل يرث ان سقط حيا إجماعا و تعتبر حياته إجماعا
[١] في المطبوع من المتن: المال.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٥٦٠، ح ٣.