الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١١ - الثالثة الأعمام و الأخوال
ابن الخال و ابن الخالة و بنتهما.
و يأخذ أولاد العم أو العمة للأم السدس ان كان واحدا، و الثلث ان كان أكثر، و الباقي لأولاد العم للأبوين أو للأب مع عدمهم. و كذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين.
و لو اجتمعوا جميعا، فأولاد الخال الواحد أو الخالة كذلك للأم سدس الثلث و لأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا أو هما كذلك ثلث الثلث و باقية للمتقرب منهم بالأب. و كذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالإضافة إلى الثلثين، و هكذا.
و يقتسم أولاد العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاوت، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا اخوة مختلفين في الذكورة و الأنوثة.
و يقتسم أولاد العمومة من الأم بالتساوي، و كذا أولاد الخؤولة مطلقا لأب كانوا أو لام أو لهما.
الثانية: من اجتمع له سببان أي موجبان، و المراد بالسبب هنا المعنى الأعم من السبب بالمعنى السابق لشموله النسب ورث بهما معا ما لم يمنع أحدهما الأخر و لم يكن ثمة أقرب منه فيهما أو في أحدهما.
فالأول أي الذي يرث بالسببين الذين لم يمنع أحدهما الأخر كابن عم لأب هو ابن خال لأم، أو زوج هو ابن عم أو عمة لأب هي خالته لام.
و يتصور الأول فيما لو تزوج أخ الشخص من أبيه بأخته من امه، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين عم، لأنه أخو أبيه من الأب. و خال، لأنه أخو امه من الام، و ولده ابن عم لأب و ابن خال لام، و كل من الولد و الوالد يصلح للمثال، فيرث نصيب الخؤولة و العمومة حيث لا مانع له منهما و لا من أحدهما.
فلو اجتمع معه عم للأبوين حجبه عن الإرث بنصيب العمومة و كان له الثلث