الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٩ - الثالثة الأعمام و الأخوال
منهم بالأب أي الأعمام.
و لو تفرق الفريقان المجتمعان مع أحدهما، أخذ كل منهما نصيبه الأعلى، و للأخوال الثلث سدسه لمن تقرب منهم بالأم مع الوحدة و ثلثه لا معها و الباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب، و الباقي بعد نصيب أحد الزوجين و الأخوال للأعمام، سدسه للمتقرب بالأم مع الوحدة و ثلثه لا معها بالسوية و الباقي للمتقرب منهم بالأبوين أو لأب عند عدمهم بالتفاضل.
و لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين خاصة، فله نصيبه الأعلى كذلك و الباقي لأحد الفريقين و ان اتحدوا، و مع التعدد و اتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصة، أو من الام كذلك، أو الأخوال كذلك يقتسمون الباقي كما فصل.
و لو اختلفت الجهة، فإن كان الفريق المجامع لأحدهما الأعمام خاصة، فلمن تقرب معهم بالأم السدس من الأصل أو ثلثه، بلا خلاف يظهر و به صرح جمع، و ان كان الأخوال خاصة فكذلك أيضا على الأظهر الأشهر، و عزاه الشهيدان الى ظاهر الأصحاب، و فيه قولان آخران نادران.
و اعلم أن هذه المرتبة مشتملة على طبقات متعددة مترتبة.
فالأولى أعمام الميت و عماته و أخواله و خالاته، ثم أولادهم مع عدمهم، ثم أولاد الأولاد و هكذا مرتبين.
و الثانية أعمام أب الميت و أمه و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما، ثم أولادهم فنازلين مرتبين.
الثالثة أعمام الجد و الجدة و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما، ثم أولادهم فنازلين مرتبين.
الرابعة أعمام أب الجد و أمه و أب الجدة و أمهما و عمات كل منهم و أخوالهم و خالاتهم، ثم أولادهم و ان نزلوا مرتبين.