الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٣ - المرتبة الثانية الإخوة
و القول الأخر أنه يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما أرباعا في الفرض الأول و أخماسا في الآخرين و هو أشبه عند المصنف و جماعة، و الأظهر الأول و ظاهر الكليني الإجماع.
و للجد المال كله إذا انفرد مطلقا لأب كان أو لام. و كذا الجدة المنفردة ترثه مطلقا.
و لو اجتمع جد و جدة، فإن كانا معا لأب فلهما المال كله يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. و ان كانا معا لام فالمال لهم يقتسمونه بينهم بالسوية بلا خلاف في شيء من ذلك أجده.
و لو اجتمع الأجداد المختلفون قرابة، بأن كان بعضهم لأب و بعضهم لام فلمن تقرب بالأم الثلث على الأصح مطلقا واحدا كان أو أكثر، و لمن تقرب بالأب الثلثان كذلك و لو كان المتقرب به واحدا وفاقا للمتأخرين، و ادعى في المسالك اتفاقهم، و في المسألة أقوال أخر نادرة.
و لو اجتمع معهم أي مع الأجداد زوج أو زوجة أخذ كل منهما النصيب الا على له من النصف أو الربع و لمن تقرب منهم بالأم ثلث الأصل لأنه نصيبها المفروض لها فيأخذه المتقربون بها و الباقي لمن تقرب بالأب منهم.
و الجد الأدنى يمنع الجد الا على بلا خلاف في شيء من ذلك.
و إذا اجتمع معهم الاخوة، فالجد و الجد للأب كالأخ و الأخت له و الجد و الجدة للأم ك الأخ و الأخت لها، على المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم، و في كلام جمع الإجماع.
و إذا اجتمع الجد أو الجدة للأم من الأخت للأب، فلأحدهما الثلث أو السدس على الخلاف، و للأخت النصف.