الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٤ - الأولى الإباء
و لو من يحجب الام من الاخوة رد على الأب و البنت خاصة أرباعا و الفريضة حينئذ من أربعة و عشرين للأم سدسها أربعة و للبنت أثنا عشر بالأصل و ثلاثة بالرد، و للأب أربعة بالأصل و واحد بالرد.
و لا خلاف في أصل الرد هنا و سابقا و كونه في السابق أخماسا، و لا في اختصاصه هنا بمن عدا الام، بل على جميع ذلك الإجماع، في عبائر جمع، و لا في كون الرد هنا أرباعا، الا من نادر فجعله أخماسا، و لا بأس به ان لم ينعقد الإجماع على خلافه كما هو الظاهر.
و لو كان مع الأبوين بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان بينهما و للبنتين أو البنات الثلثان بالسوية و لا رد في المقام، لأن الفريضة فيه بقدر السهام.
و لو كان معهما أي مع البنتين أو معهن أي البنات أحد الأبوين خاصة كان له السدس مطلقا أبا كان أو أما و لهما أو لهن الثلثان، و السدس الباقي عن سهامهم يرد عليهم جميعا أخماسا على نسبة السهام على الأشهر الأقوى، بل كاد أن يكون إجماعا، خلافا للإسكافي فخص الرد بالبنتين و هو شاذ و في صريح التحرير [١] و ظاهر الدروس [٢] الإجماع على المختار.
و لو كان مع البنت أو البنتين فصاعدا و الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع مطلقا و للزوجة الثمن كذلك و للأبوين السدسان ان كانا معا، و الا فلأحدهما، السدس و الباقي للبنت و البنتان.
و حيث يفضل شيء عن الفريضة التي هي النصف و السدسان و الثمن في مثال المتن و يختلف باختلاف الفروض التي فرضناها، و هي ما لو كان
[١] التحرير ٢- ١٦٣.
[٢] الدروس ص ٢٥٨.