الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢١ - الأول في تعريفه
(كتاب الغصب) و النظر فيه يقع في أمور:
[الأول: في تعريفه]
الأول: في تعريفه، اعلم أن الغصب هو الاستقلال و الاستبداد بإثبات اليد على مال الغير عدوانا و ظلما. و خرج ب«الاستقلال» باليد ما لا إثبات معه أصلا، كمنعه من ماله حتى تلف كما يأتي، و ما لا استقلال معه كوضع يده على ثوبه الذي هو لا بسه. و خرج ب«المال» غيره كالحر و نحوه و خرج بإضافة المال الى الغير ما لو استقل بإثبات يده على مال نفسه عدونا كالمرهون في يد المرتهن، و الوارث على التركة مع اليدين على قول. و خرج ب«العدوان» إثبات المرتهن و الولي و الوكيل و المستأجر و المستعير أيديهم على مال الراهن و المولى عليه و الموكل و الموجر و المعير.
و لانتقاض هذا التعريف في عكسه بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب بحيث لم يستقل كل منهما باليد، بدل الاستقلال فيه بالاستيلاء ليشمله.
و لانتقاضه أيضا بالاستقلال بإثبات اليد على مطلق حق الغير، كالتحجير و حق المسجد و نحوه مما لا يعد ما لا مع كون الغصب فيه متحققا عرفا، بدل المال فيه بمطلق الحق ليشمله.