الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٨ - السابعة لا يحرم شرب الربوبات و الأشربة الغير المسكرة و ان شم منها رائحة المسكر
استهلكها و لو مضى مدة ينقلب الخمر فيها خلا.
و قيل: كما عن الشيخ في النهاية [١] انه لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر المصبوب منها في الخل خلا و يحل بعد الانقلاب و هو متروك بل الحكم في المسألة عدم الحل مطلقا و لو صار ذلك الخمر المصبوب منها في الخل خلا، كما هو الأشهر الأقوى. السابعة: لا يحرم شرب الربوبات و الأشربة الغير المسكرة مطلقا و لو صار ذلك الخمر المصبوب منها في الخل خلا، كما هو الأشهر الأقوى.
[السابعة: لا يحرم شرب الربوبات و الأشربة الغير المسكرة و ان شم منها رائحة المسكر]
السابعة: لا يحرم شرب الربوبات و الأشربة الغير المسكرة مطلقا و ان شم منها رائحة المسكر إجماعا. و يكره الإسلاف في العصير وفاقا للنهاية [٢]، و حجتهم من النص غير واضحة، لكن لا بأس به مسامحة في أدلتها.
و أن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما، و عليه الفاضل في القواعد [٣] و عزى إلى جماعة، خلافا للأكثر فالتحريم، و لعله أظهر و مع ذلك أحوط.
و الاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت بلا خلاف أجده، و المستفاد من النص [٤] كراهة مطلق الاستعمال، كما صرح به من متأخر المتأخرين جماعة.
[١] النهاية ص ٥٩٢.
[٢] النهاية ص ٥٩١.
[٣] القواعد ص ١٥٨.
[٤] وسائل الشيعة ١- ١٦٠، ب ١٢.