الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٧ - الثاني ما يحرم من الذبيحة
و في إلحاق اللبن بهذه العشرة روايتان [١] أصحهما و أشهرهما:
ذلك، حتى أن في الخلاف [٢] الإجماع و الأشبه عند المصنف و جماعة التحريم و هو أحوط.
[الثاني: ما يحرم من الذبيحة]
الثاني: ما يحرم من الذبيحة، و هو قسمان: مجمع عليه و مختلف فيه.
فالأول: خمسة: القضيب و هو الذكر و الأنثيان و هما البيضتان و الطحال و هو مجمع الدم الفاسد و الغرث و هو الروث في جوفها و الدم في الجملة.
و في حرمة المثانة بفتح الميم مجمع البول و المرارة بفتحها التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد و المشيمة بفتحها بيت الولد، و تسمى «الغرس» بكسر الغين المعجمة تردد و اختلاف الا أن أشبهه:
التحريم وفاقا للأكثر للاستخباث لعدم القطع به في الجميع، بل للإجماعات المنقولة.
و في حرمة الفرج و هو الحياء ظاهره و باطنه.
و العلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب.
و النخاع مثلث النون، الخيط الأبيض في وسط الظهر ينضم خرز سلسلة الظهر في وسطها، و هو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.
و ذات الأشاجع و هي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظهر الكف، و في الصحاح جعلها الأشاجع بغير مضاف، و الواحد أشجع، و المراد منها ما جاوز الظلف من الأعصاب.
و الغدد بضم الغين المعجمة، و هي التي تكون في اللحم و يكثر في
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٣٦٥، ح ٣ و ١١.
[٢] الخلاف ٣- ٢٥٠.