الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٢ - القسم الثالث في الطير
أن يلحق بالنصوص بطريق أولى.
و يحل من البهيمة الوحشية البقر، و الكباش الجبلية، و الحمر، و الغزلان و اليحامير بلا خلاف بين المسلمين كما قيل، و في كراهة الحمر هنا كالانسية وجهان، ظاهر الأصل و النص العدم، و قيل: نعم، و لا بأس به احتياطا.
و يحرم من البهائم كل ما له ناب أي ضرس و ضابطه: ما يفرس و يعدو به على الحيوان، قويا كان كالأسد و النمر، أو ضعيفا كالثعلب و ابن آوى بلا خلاف، بل عليه في الغنية [١] و الخلاف [٢] و غيرهما الإجماع.
و كذا يحرم الأرنب، و الضب، و اليربوع و الوبر، و الخز، و الفنك، و السنجاب، و السمور، و العظاة، و اللحكة و الحشار كلها كالفأرة و القنفذ و العقرب و الحية و الجردان و الخنافس، و الصراصر، و بنات وردان و البراغيث و القمل بلا خلاف في شيء من ذلك، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدمة.
[القسم الثالث: في الطير]
القسم الثالث: في الطير، و الحرام منه ما كان سبعا ذا مخلب أي ظفر يفترس به و يعدو على الطير، قويا كان كالبازي و الصقر، و العقاب، و الشاهين و الباشق، أو ضعيفا كالنسر و الرخمة و البغاث بلا خلاف، بل عليه في الكتب المتقدمة و غيرها الإجماع.
و في الغراب روايتان [٣] أصحهما المنع مطلقا وفاقا لجمع، و في المبسوط [٤] و الخلاف [٥] الإجماع.
[١] الغنية ص ٥٥٧.
[٢] الخلاف ٣- ٢٦٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٣٢٨، ب ٧.
[٤] المبسوط ٦- ٢٨١.
[٥] الخلاف ٣- ٢٦٧.