التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٩ - مطهرية غيبة المسلم
و الخنزير (١) و الكافر (٢) بلا رطوبة، و عرق الجنب من الحلال (٣) و ملاقاة ما شك في ملاقاته (٤) لبول الفرس و البغل و الحمار،
رطب فليغسله و إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء [١] و نحوها غيرها و حيث أن ملاقاة النجس مع الجفاف غير موجبة للسراية و وجوب الصب أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر بهما في الأخبار على الاستحباب.
(١) ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [٢] و غير ذلك من الأخبار.
(٢) كما ورد في مصححة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال: يرش بالماء [٣] المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبة، و حيث أن المجوسي لا خصوصية له فيتعدى عنه إلى غيره من أصناف الكفار.
(٣) لموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس و إن أحب أن يرشه بالماء فليفعل [٤].
(٤) لقوله (عليه السلام) في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة: فإن شككت فانضحه.
[١] المروية في ب ١٢ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٢] المروية في ب ١٣ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٧٣ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٢٧ من أبواب النجاسات من الوسائل.