التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٢ - مطهرية الشمس
(مسألة ٢) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر، أو النجس، أو غيره (١) مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
(مسألة ٣) ألحق (٢) بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات.
و هو مشكل.
(مسألة ٤) الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها (٣).
(١) كسائر المائعات المورثة للرطوبة لما عرفت من اعتبار الجفاف بالشمس و هو لا يتحقق مع اليبوسة كما مر و على ذلك حملنا قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن بزيع: كيف تطهر بغير الماء.
(٢) و لا بأس بهذا الإلحاق لو تمت رواية الحضرمي لأنها بإطلاقها أو عمومها يدل على طهارة كل ما أشرقت عليه الشمس و قد خرجنا عنها في الأشياء القابلة للانتقال بالإجماع و الضرورة. و البيدر و أمثاله من الظروف الكبيرة التي يصعب نقلها و إن كان من المنقول- حقيقة- إلا أنه لا إجماع و لا ضرورة يقتضي خروجه عن إطلاق الرواية.
نعم من لا يعتمد عليها لضعفها لا يمكنه الحكم بالالتحاق لعدم شمول الاخبار له حيث لا يصدق عليه عنوان السطح أو المكان الذي يصلي فيه أو غيرهما من العناوين الواردة في الأخبار.
(٣) و الوجه فيه أن المدار في طهارة المتنجس بالشمس انما هو صدق عنوان السطح أو المكان أو الموضع عليه ففي أي زمان صدق عليه شيء من العناوين المذكورة حكم بطهارته كما أنه إذا لم يصدق عليه شيء منها لم يحكم بطهارته و الحصاة التي هي من أجزاء الأرض أو الرمل إذا كانت واقعة على الأرض صدق عليها عنوان المكان أو الموضع بتبع الأرض فيحكم بطهارتها بالإشراق.