التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٦ - فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
ليست ناقضة (١) و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة (٢).
«الثالث»: الريح (٣) الخارج من مخرج الغائط (٤) إذا كان من المعدة،
المشتبه و أنه قبل الاستبراء ناقض للوضوء [١] و ذلك لأن البلل المشتبه الخارج بعد البول أو المني قليل غايته فإذا كان المشتبه بالبولية ناقضا للوضوء و هو قليل فالقليل مما علم بوليته ينقض الوضوء بالأولوية القطعية.
و ما ورد في أن ما يخرج من الدبر من حب القرع و الديدان لا ينقض الوضوء إلا أن يكون متلطخا بالعذرة [٢] فإن ما يتحمله الحب و الديدان من العذرة ليس إلا قليل.
(١) لحصر النواقض فيما يخرج من السبيلين من البول و الغائط و الريح و المني مضافا إلى النصوص الواردة في عدم انتقاض الوضوء بالمذي و الودي و نحوهما [٣].
(٢) لحصر النواقض و للأخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بما يخرج من الدبر من حب القرع و الديدان إلا أن يكون متلطخا بالعذرة [٤].
(٣) انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين و النصوص في ذلك متضافرة «منها»: الصحاح المتقدمة لزرارة فليراجع فلا خلاف في أصل المسألة و إنما الكلام في بعض خصوصياتها.
(٤) الكلام في ذلك هو الكلام في البول و الغائط فإن مقتضى الحصر
[١] راجع ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٢] راجع ب ٥ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٣] راجع ب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٤] راجع ب ٥ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.