التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦ - «أحدها» الماء و هو عمدتها
..........
و في الخنزير «عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه اثر فيغسله .. [١].
و في أهل الكتاب «في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني، قال: من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك» [٢] و قد أسلفنا تحقيق الكلام في نجاستهم و عدمها في محله فليراجع.
و في عرق الإبل الجلالة «و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله» [٣] نعم بينا في محله عدم نجاسته و قلنا ان الوجه في الأمر بغسله انه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و استصحابها في الصلاة يمنع عن صحتها.
و في المني «ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسله كله» [٤] و في الميت «يغسل ما أصاب الثوب» [٥] و في الخمر إذا أصاب ثوبك «فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فأعد صلاتك» [٦].
[١] صحيحة على بن جعفر المروية في ب ١٣ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٢] موثقة أبي بصير المروية في ب ١٤ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٣] حسنة حفص بن البختري المروية في ب ١٥ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٤] صحيحة محمد بن مسلم المروية في ب ١٦ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٥] حسنة الحلبي المروية في ب ٣٤ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٦] صحيحة على بن مهزيار الآمرة بالأخذ بقول أبي عبد اللّٰه(ع) المروية في ب ٣٨ من أبواب النجاسات من الوسائل.