التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢١١ - مطهرية ذهاب الثلثين
(مسألة ٦) إذا شك في الغليان يبنى على عدمه (١) كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه (٢).
(مسألة ٧) إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم (٣).
(مسألة ٨) لا بأس (٤) بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، و ان كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.
العاشرة أيضا أن العصير التمري أو غيره لا بأس به ما دام غير مسكر فانتظره.
(١) لاستصحاب عدمه لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم.
(٢) للاستصحاب.
(٣) لاستصحاب بقاء صفته و هي الحصرمية و عدم تبدلها بالعنبية.
(٤) لا موجب للحكم بطهارة الخل في مفروض المسألة- بناء على نجاسة العصير بالغليان- لان العصير و إن كان يحكم بطهارته و حليته بالانقلاب خلا أو بتثليثه إلا أن الباذنجان المجعول فيه الذي تنجس بالعصير بعد غليانه باق على نجاسته لعدم ورود مطهر شرعي عليه و عدم الدليل على طهارته بالتبع و هو يوجب تنجس العصير ثانيا بعد تثليثه أو انقلابه خلا. نعم الأواني و حب التمر و غيرهما مما يتقوم به الخل و العصير أو جرت العادة على جعله فيه محكومة بالطهارة تبعا لانه المتيقن من الأخبار الدالة على طهارة العصير بالتثليث دون ما لا مدخلية له في الخل و العصير و لم تجر العادة على جعله فيهما. و الذي يسهل الخطب أنا لم نلتزم بنجاسة العصير بالغليان و انما هو سبب لحرمته فحسب و معه لا إشكال في الحكم بحلية الخل مع جعل الباذنجان أو الخيار فيه لأنهما حينئذ من ملاقي الحرام- دون النجس- و ملاقي الحرام ليس بحرام.