التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٧ - فصل في الاستنجاء
من الطلاب و غيرهم، و يكفي إذن المتولي (١) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، و الظاهر كفاية جريان العادة (٢) أيضا بذلك، و كذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء (٣).
مالكا له و الاذن مفروض العدم و المالكية- بمعنى نفوذ التصرفات و جوازها- إنما يثبت إذا كان الوقف عاما شاملا للمتخلي فعدم كونه وقفا خاصا لا أثر شرعي له و استصحابه لإثبات عموم وقفها من الأصول المثبتة.
(١) لحجية قول ذي اليد ما لم يعلم مخالفته للواقع.
(٢) كما إذا جرت العادة على التصرف في الوقف يدا بيد من دون مخالف و نكير و ذلك لأن يدهم يد عامة نوعية و هي كاليد الشخصية في الاعتبار و هذا هو الحال في الخانات الشاة عباسية الموجودة في بعض الطرق فان المسافرين يدخلونها للتخلي و لسائر التصرفات و لا ينكر ذلك في زمان و به يستكشف أن الوقف عام.
فصل في الاستنجاء
(٣) الكلام في ذلك يقع من جهات:
«الجهة الأولى»: وجوب غسل المخرج بالماء. و قد تكلمنا في كبرى ذلك في مباحث المياه و قلنا إن المتنجس لا يطهر إلا بالغسل و لا يكفي فيه المسح و الدلك كما أن الغسل لا بد أن يكون بالماء و لا يكفي الغسل بالمضاف أو بغيره من المائعات و إنما الكلام في المقام في مخرج البول بخصوصه و أنه كمخرج الغائط يطهر بالتمسح