التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٠ - فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
أو تحت الأشجار المثمرة (١) و لو في غير أوان التمر (٢) و البول قائما (٣)
أبواب الدور.
(١) و في صحيحة العاصم المتقدمة: و تحت الأشجار المثمرة. و في رواية الحسين بن زيد: نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة [١] و في مرفوعة القمي المتقدمة [٢] و مساقط الثمار. و في رواية السكوني و ابن مخارق المتقدمتين: أو تحت شجرة فيها ثمرتها أو ثمرها و في مرسلة الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) [٣] و وصية النبي المتقدمة [٤] تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت و في رواية عبد اللّٰه بن الحسن: تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت يعني أثمرت [٥]
(٢) ذهب إليه جماعة من المتأخرين و إن كانت الأخبار الواردة ظاهرة الاختصاص بحالة وجود الثمرة كما مر.
(٣) لجملة من الأخبار: «منها»: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من تخلى على قبر أو بال قائما، أو بال في ماء قائما أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما، أو خلا في بيت وحده و بات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء اللّٰه و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات [٦] و «منها»: مرسلة الصدوق قال: قال (عليه السلام) البول قائما من
[١] المروية في ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٢] في ص ٤٥٩.
[٣] المروية في ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٤] في ص ٤٥٩.
[٥] المروية في ب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٦] المروية في ب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.